تقرير بحث النائيني للخوانساري
15
في اجتماع الأمر والنهي
يقولون يجب في تعلق الامر بكل فرد دخول شخص هذا الفرد تحت القدرة والقدرة على الفرد الآخر الغير المتزاحم لا تكفى لتعلق الامر بالفرد المزاحم . ( وبالجملة ) النزاع في الجهة الأولى راجع إلى أن اجتماع العنوانين في مصداق هل يوجب دخول المجمع تحت اطلاق دليل كل واحد من العنوانين فيعارضان فيخصص اطلاق الامر بغير مورد النهى لان النهى شمولى والامر بدلي والشمولي اظهر في المجمع أو لا يوجب ( كك ) لان الجهتين تقييديتان والنزاع في الجهة الثانية انه لو بنينا على الجواز لان الجهتين تقييديتان فهل يجوز أيضا مع ملازمته مع المحرم لوجود افراد آخر غير ملازمته للمحرم أو لا يجوز وجود المندوحة كعدمها فيكون حال هذا الفرد المزاحم مع المندوحة كحاله مع عدمها كالمحبوس في المكان الغصبى في انه يجب ان يكون محكوما بأحد الحكمين فيرجح في مقامنا هذا جانب النهى والحرمة في صورة العلم بالغصب لعدم البدل له بخلاف الوجوب فان له البدل ويرجح جانب الوجوب في مورد الجهل لان تزاحم الحكمين إذا كان من جهة القدرة فيه علم المكلف بهما لأنه لو علم بهما فيتزاحم الخطابان في قدرة المكلف وكل منهما يجر قدرة المكلف إلى نفسه ويشغله عما عداه بخلاف ما لو جهل بأحدهما فان المجهول غير قابل للشاغلية من نفسه فضلا عن شاغلية عما عداه ومن هذا البيان ظهران الحكم بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع الجهل بالغصب لا وجه له الا بعد البناء على الجواز من الجهة الأولى اى الجهتان تقييديتان وإلّا لو قلنا بالامتناع فلازمه التقييد الواقعي وخروج الجمع عن اطلاق الامر لأنه من صغرويات النهى في العبادة ولا فرق بين علم المكلف وجهله بين ان يكون هنا بدل عرضى أو طولى أو لم يكن له بدل كك فترجيح ما ليس البدل والحكم بالصحة في مورد الجهل يناسب ان يكون النزاع في الجهة الثانية